السيد الخوئي

65

مباني تكملة المنهاج

( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض البيع والمالك الإجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة . وعلى مدعي البيع اثبات مدعاه ( 1 ) هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلا كان المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( 2 ) . ( مسألة 71 ) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فإن كان المبيع تالفا ، فالقول قول المشتري مع يمينه ( 3 ) وإن كان المبيع باقيا ، لم يبعد تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور ( 4 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 17 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 1 .